الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث نُص في العقد على أنه "يوافق الطرف الأول على منح قرض بمقدار خمسة وعشرين ألف ( 25.000,000. ) دينار بعمولة قدرها 3% (25.720,000) لفائدة الطرف الثاني... فهذا قرض ربوي للفائدة المفروضة فيه، وعليه فلا يجوز الدخول فيه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) . رواه مسلم
ويمكن الاقتراح على الصندوق أن يتولى شراء السيارة وبيعها للموظف بربح لتكون مرابحة مشروعة لا قرضا ربويا. وللمزيد حول الفرق بين المرابحة والقرض الربوي انظر الفتويين التالية أرقامهما وما أحيل عليه فيهما: 65977، 122855.
والله أعلم.