عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وبنتي ابن

2015-05-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (بنت ابن) العدد اثنتان. (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته.

ولا شيء لبنتي الابن لوجود بنتين مباشرتين للميت، والباقي يرد على البنتين.

وتقسم هذه التركة على: ( 16) سهما, للزوجة الثمن: (2) سهمان, وللبنتين  الباقي: (14) سهما لكل منهما سبعة أسهم فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا, وشائك للغاية, وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه, ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية, كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف: أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت