الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أولاده -الذكور، والإناث- المباشرون، وزوجته، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
وتقسم التركة كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده المباشرين تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى اثنان وأربعون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر منها أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 48 |
| زوجة 1 | 6 |
| ابن 2 | 28 |
| بنت 2 | 14 |
الله أعلم.