عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وبنتين وغيرهم

2015-05-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 6 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 6 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو: أولاده -الذكور، والإناث- المباشرون، وزوجته، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
وتقسم التركة كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده المباشرين تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى اثنان وأربعون سهما، هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر منها أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم.

وانظر الجدول التالي:

أصل التركة  8 48
زوجة 1 6
ابن   2 28
بنت  2 14

الله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت