عنوان الفتوى: مات عن أم وبنتين وشقيقين وشقيقة

2015-05-11 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد اثنتان. (أخت شقيقة) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكروا في السؤال، فإن للأم  السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث - وكذا وجود جمع من الإخوة - قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللبنتين الثلثان ـ فرضًا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته. 

والباقي للأخوين والأخت تعصيبًا, للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على: (30) سهما, للبنتين الثلثان: (20) سهما, لكل بنت: (10) أسهم.

وللأم السدس: (5) أسهم, ولكل أخ سهمان, وللأخت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت