الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أثناء الصيام جاز لها الفطر ولزمها القضاء فقط فيما بعد، وعند زوال عذرها وهو الحمل عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام فإن لم تقض إلى أن دخل رمضان التالي فإن كان تأخيرها للقضاء لعذر كمرض أو رضاع فلا شيء عليها وتقضى بعده، وأما إن كان لغير عذر فيلزمها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة كما هو مبين في الفتوى رقم : 10224، والفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.