الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأولاً يجب على هذين الزانيين التوبة إلى الله سبحانه من فعلتهما وإذا صدقت توبتهما وأرادا الزواج فلا حرج عليهما في ذلك ، وعلى أهلهما أن لا يمانعوا في ذلك بل هو أستر لابنيهما وأصون لهما، لكن هذا الولد الذي ستلده المرأة ولد زنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه من الزنا ، ولا يلحق به ، ويعتبر أجنبياً عنه كما هو مبين في الفتوى رقم:
22196 فراجعها، وحكم الإقدام على الزواج بالحامل يراجع في الجواب رقم:
4115
وأما اخفاء الرجل جريمة الزنا عن والده فذلك مطلوب منه لأنه من الستر المأمور به كل من وقع في المعصية.
والله أعلم.