عنوان الفتوى: حكم بدل العمل الإضافي إذا كان أكثر مما يستحقه الموظف

2015-05-13 00:00:00
أعمل في جهة حكومية، وطلب منا الإشراف على تنظيم أحد الموتمرات التي تعقدها هذه الجهة، علما بأن هذا ليس من متطلبات وظيفتنا, فقسم من هذا العمل أديناه خلال وقت الدوام الرسمي خارج مقر العمل, والقسم الآخر أديناه خارج وقت الدوام، فتم صرف بدل العمل الإضافي عن كامل فترة العمل، وليس عما عملنا خارج وقت الدوام فقط, فهل جميع المبلغ من حقنا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكم في الانتفاع بما صرف لكم مقابل العمل الإضافي الذي قمتم به، وعلى فرض أنه أكثر مما تستحقون فيكون الزائد تبرعا من جهة العمل لكم، وهذا لا شيء فيه، وأما كون إنجاز ذلك العمل الإضافي تم بعضه في وقت الدوام الرسمي، فلا حرج فيه أيضا، مادامت جهة العمل هي من فرغتكم لذلك ـ كما هو الظاهر ـ وانظر الفتوى رقم: 181913.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت