الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فادعاؤك أنك المالك الأول للسيارة داخل في الكذب، والأصل فيه الحرمة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 191785.
فإذا أضفنا إلى ذلك دفع مقابل مادي من أجل ما ذكر، فهذا من الرشوة المحرمة؛ لكونه تحايلا من أجل إحقاق الكذب، ومن ثم يكون هذا وجها آخر لعدم جواز التصرف المذكور.
وانظر الفتويين التاليتين: 139717، 103209.
والله أعلم.