عنوان الفتوى: توفيت عن ثلاثة أبناء وبنت

2015-05-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 ـ إضافات أخرى: المتوفاة امرأة توفي زوجها قبلها، وليس لها إخوة، ولها أبناء خال، فهل لهم في الميراث؟ وكم يكون نصيبهم ونصيب أبنائها؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المتوفاة لها ثلاثة أبناء, وبنت, فإن التركة توزع بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين, لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وتقسم هذه التركة على: 7 أسهم, لكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد، أما زوج المرأة الذي توفي قبلها, فإنه لا يرث, كما أن أبناء خالها ليسوا من الورثة أصلا, بل هم من ذوي الرحم, وليس لهم أي نصيب في هذه التركة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت