عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأم وأب وبنتين

2015-05-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أب) ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة هي المعروفة في علم ‏التركات بالمنبرية، لأن علي بن أبي ‏طالب ـ رضي الله عنه ـ سئل عن ‏مثلها على المنبر، فأجاب فيها ‏مباشرة، ويقول عنها العلامة خليل ‏المالكي في المختصر: والأربعة ‏والعشرون، لسبعة وعشرين: زوجة، ‏وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية، ‏لقول علي: صار ثمنها تسعًا. اهـ.

 وأصل هذه المسألة أربعة وعشرون 24، وسهام الورثة سبعة ‏وعشرون 27، فالطريقة أن يعول ‏أصل المسألة إلى سبعة وعشرين 27، فتقسم التركة على سبعة ‏وعشرين سهما 27، لكل واحد من ‏الأب، والأم أربعة أسهم 4، ولكل ‏بنت ثمانية أسهم 8، وللزوجة ‏ثلاثة أسهم 3.‏

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر ‏التركات أمر خطير جدًّا، وشائك ‏للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء ‏فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى ‏أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد ‏عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم ‏الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد ‏يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا ‏بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، ‏أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها ‏مقدمة على حق الورثة في المال، ‏فلا ينبغي إذن قسم التركة دون ‏مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت ‏موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء، ‏والأموات.‏
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت