الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة التي كانت بينك وبين هذه المرأة، نوع من المخادنة، وهي عادة ذميمة كان عليها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمها، كما قال تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}.
قال ابن كثير في تفسيره: فكما شرط الإحصان في النساء -وهي العفة- عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال: { غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، { وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن... اهـ.
وهذا الزنا كفارته التوبة، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.
وزواج المسلم من الكتابية جائز، وشرطه كونها عفيفة، هذا مع العلم بأن الفقهاء كرهوا الزواج من الكتابية ولو كانت عفيفة، اعتبارا لأمور معينة سبق بيانها في الفتوى رقم: 5315، ورقم: 124180.
فالأولى بك البحث عن امرأة مسلمة، صالحة للزواج منها، عسى أن تعينك على الاستقامة على الحق.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى أرقام: 12928، 10800، 1208.
والإجهاض محرم، لا يجوز الإقدام عليه لغير ضرورة، فالواجب عليك الحذر من إعانتها عليه بأي نوع من الإعانة، فقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وهذا الطفل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 6012. وهو -نعني ولد الزنا- قد يبارك الله فيه، ويكون من الصالحين، ولا مؤاخذة عليه فيما حدث من أمر الزنا، فالله تعالى يقول: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}.
وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر، تنطوي على مخاطر كثيرة، نبهنا على بعضها في الفتوى رقم: 2007.
ومن يخشى على نفسه الفتنة، حرم عليه الإقامة هنالك، بل تجب عليه الهجرة إلى بلد مسلم، يأمن فيه الفتنة، وراجع الفتوى رقم: 108355.
والله أعلم.