الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الأولياء إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترتضيه زوجا؛ كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 10286، وفسخ الخطبة إن كان له ما يسوغه فلا حرج في المصير إليه، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 18857.
وننبه إلى أنه لا يجوز لهذا الشاب أن يخببها على خاطبها ويسعى في تحريضها على فسخ الخطبة ليخطبها من نفسه، وانظر الفتوى رقم: 49861، ولكن إذا فسخت الفتاة خطبتها فلا حرج عليه أن يتقدم لها.
والله أعلم.