اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)