عنوان الفتوى: مات عن أم وابنين وأربع بنات

2015-05-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد أربع بنات.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء:11}، فتُقْسَمُ التركةُ على ثمانية وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 8 48
أم 1 8

ابنان

4 بنات

5

20

20

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت