الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التوكيل في الطواف ولا في السعي ولا في غيرهما من أركان العمرة والحج.
ومن لم يتم سعيه، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويسعى بنفسه، ولا يجزئ عن ذلك فدية ولا دم.
لكن اختلف أهل العلم في الصبي إذا أحرم بعمرة أو حج هل يلزمه إتمام ما أحرم به؟ على قولين: المختار منهما أنه لا يلزمه، وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض الحنابلة.
وعلى هذا القول فلو لم يسع الصبي فلا شيء عليه، وفاتتة العمرة، وله أجر الحج منفرداً.
ولمزيد من الفائدة عن حج الصبي، ينظر في الفتوى رقم:
28354.
والله أعلم.