اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 1936 - والجواب إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة 1942 عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله (وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وهو 17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله (فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة 56 وللمادة 57 التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة 22 إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)