الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان للمرأة عادة للحيض كسبعة أيام -مثلاً- ورأت الطهر قبل انتهائها فعليها أن تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات من الحيض، وإذا عاودها الدم في أيام عادتها فهو دم حيض تدع الصلاة وغيرها مما يحرم على الحائض.
ولذا فإننا نقول للأخت السائلة: متى انقطع عنك الدم ورأيت إحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف الكامل بحيث لو أدخلت خرقة لم يظهر عليها شيء أو رأيت القَصَّة البيضاء فإنه يجب عليك الاغتسال وأداء الصلاة في وقتها، ولا يحل لك تأخيرها حتى تنقضي جميع أيام عادتك ثم تقضيها بعد ذلك.
وما دامت عادتك قد استقرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة على خمسة أيام فإنه يلزمك الاغتسال بعدها والصلاة، وتكون عادتك قد تغيرت مدتها.
والله أعلم.