عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنتين وأخ شقيق

2015-05-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته توزع عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولابنتيه الثلثان، فرضا؛ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد: اعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث جابر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وما بقي بعد فرض الزوجة، والبنات، فهو للأخ الشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من أربعة وعشرين؛ فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما؛ تأخذ الزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهما، ويأخذ الشقيق ما بقي، وهو خمسة أسهم.

وانظر الجدول: 

أصل التركة 24
زوجة  1 3
بنت    2 16
شقيق  1 5

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت