عنوان الفتوى: مات عن ثلاثة أولاد وثلاث بنات وأوصى بالحج عن والده

2015-06-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي : أوصى بأن يوكلوا من يحج عن والده، لأنه توفي ولم يحج. ـ إضافات أخرى: مع العلم أنه مات له ولدان في حياته، ولهذين الولدين أولاد، فهل يرثون مع أعمامهم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم تكن معهم زوجة ولا أم ـ فإن تركته تقسم على أولاده تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:11}.
وأصل هذه التركة من تسعة، فتقسم التركة على تسعة أسهم ـ بعد إخراج الوصية منها ـ فيأخذ كل ذكر سهمين، وكل أنثى سهما واحدا.

وأما وصيته بتوكيل من يحج عن والده: فإن كانت بأجرة فإنها تنفذ من أصل تركته قبل قسمتها في حدود الثلث، وما زاد على الثلث لابد فيه من إجازة الورثة له، وبشرط أن يكونوا رشداء بالغين.
وأما أولاد أولاده الذين ماتوا في حياته: فإنهم لا يرثون مع الأولاد المباشرين، لأن الولد المباشر يحجب ولد الولد حجب حرمان، ويستحب لأعمامهم أن يرزقوهم من التركة إذا لم يكن جدهم أوصى لهم بشيء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت