الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فإن لم يحدد عملاً معيناً وكانت الجهة التي تقبل التبرعات تأخذه مثلاً لغرض محدد معلن عنه أو لصندوق يتولى بعض الأعمال الخيرة ، فلا يصح أن يتعدى هذه الجهات أو الأغراض. فإن كانت هذه التبرعات لأعمال صيانة المساجد والإنفاق منها عليه فلا تتعدى إلى غيرها لأن تلك الأموال لها حكم الوقف. وأما إذا كانت تبرعات عامة ولم يقصد بها غرض محدد من أعمال البر فلا شك أن كل من احتاج لها من المساكين والفقراء فله فيها حق . والله أعلم .