عنوان الفتوى: حكم أخذ الأب هبات أولاده من جدتهم لنفسه

2015-06-03 00:00:00
هل النقود التي يعطيها لنا فرد من الأقارب تكون أيضًا تحت بند "أنت ومالك لأبيك"؟ نحن أسرة من 5 أفراد، وتوفيت أمي، فأصبحنا 4، وأخبرتني جدتي أنها كانت تعطي أمي من نقود معاشها، وعندما ماتت أمي أخبرتني جدتي أنها سوف تعطينا عن طريق أبي ما كانت تعطيه لأمي، وأبي يذهب لها كل شهر، ومن المفترض أنه يحضر لنا النقود، لكن ما يحضرها، وعندما سألناه أخبرنا أن هناك نظامًا ما كان يتبعه، وأنه يخطط لشيء ما، ولم يقل ما هو، فهل لنا الحق في أن نطالب به؟ أنا في الحادية والعشرين من عمري، وإخوتي أصغر مني بقليل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس من حق الوالد أن يأخذ من مال ولده إلا ما كان محتاجًا إليه بالفعل، ولم يكن في ذلك ضرر على ولده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وانظر الفتوى رقم:46692.

وعليه؛ فلا يجوز لوالدكم إن كان غير محتاج أن يأخذ لنفسه ما أعطته لكم جدتكم، كما لا يجوز له مطلقًا أن يأخذه إذا كان ذلك يضر بكم، ولكم أن تطالبوه بهذا المال.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت