الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه ليس من حق الوالد أن يأخذ من مال ولده إلا ما كان محتاجًا إليه بالفعل، ولم يكن في ذلك ضرر على ولده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وانظر الفتوى رقم:46692.
وعليه؛ فلا يجوز لوالدكم إن كان غير محتاج أن يأخذ لنفسه ما أعطته لكم جدتكم، كما لا يجوز له مطلقًا أن يأخذه إذا كان ذلك يضر بكم، ولكم أن تطالبوه بهذا المال.
والله أعلم.