عنوان الفتوى: صفة ستر الثوب للعورة الواجبة لصحة الصلاة

2015-06-03 00:00:00
ما حكم الصلاة بشرشف يحمل هذه المواصفات: أستطيع أن أرى لون بشرتي في النور، ولكن لا أستطيع أن أرى لونها في غرفة خافتة الإضاءة (الإضاءة ضعيفة) وإن تأملت؟ وهل أستطيع أن أصلي بعباءة بين الغرزة والأخرى هنالك ثقوب صغيرة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة أن لديك وساوس كثيرة، فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك من أنفع العلاج لها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3086.

والمعتبر هو أن يكون الثوب ساترًا للعورة بالبصر المعتاد, وبالتالي؛ فإذا كان الشرشف ساترًا للعورة لا يظهر معه لون البشرة, فإنه ثوب ساتر تجزئ به الصلاة, وكون البشرة لا تظهر إلا في الضوء, فهذا لا يمنع الصلاة بهذا الثوب؛ قال ابن قدامة في المغني: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفًا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه، أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. انتهى.
 وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 138153.

وبخصوص الثوب الذي توجد به ثقوب صغيرة بين الغرزة والأخرى: فالصلاة به صحيحة لدخول ذلك في ضابط يسير العورة المعفو عنه, والذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 169847، والأولي أن تستعيضي عنه بآخر ساتر ليس فيه مثل تلك الثقوب.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت