عنوان الفتوى: الإيهام بالمضي في خطبة الفتاة من الخداع

2015-06-08 00:00:00
أنا صاحب الفتوى رقم: 297202 عملت بنصيحتكم الموقرة، وكان رفض الفتاة تاما، وقاطعا جدا، وأفكر في أن أمهلها ليوم كتب الكتاب، ولا أذهب، وأشعر أن هذا هو القصاص المناسب؛ لأن من الحرام أن يترك مثلها بدون عقاب، ولا بد أن يصيب أهلها نفس الضرر. صحيح حقوقهم المالية سيأخذونها كاملة، وكلما أتوا به، سيأخذونه بكل أدب واحترام، ولكن لا بد أن يعرفوا أيضا أن تربيتهم ناقصة، وأنهم لا بد أن يتقوا الله في أبناء الناس؛ لأن من يقصد الزواج، يقصد خيرا، لا شرا، ولا يجوز أن يترك أمثال هؤلاء الناس، ويمكن أن يقع أحد غيري في نفس المشكلة، وأكون قد ألحقت الضرر بشخص آخر بدون قصد. فما رأيكم الشرعي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك خداع المرأة وأهلها، وإيهامهم أنّك ستمضي في خطبتها، والحال أنّك عزمت على تركها. وقولك: إنّ هذا الفعل جائز، لكونه عقوبة لها، أو لأهلها، قول غير صحيح، فالعقوبات إنما هي للحاكم، وليست للأفراد.

فإن كنت عزمت على فسخ الخطبة، فأعلم الفتاة، وأهلها بذلك، وبين لهم سبب الفسخ، فهذا فيه كفاية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت