عنوان الفتوى: حُكمُ قول الزوجة: إن لم تأت فلن أرجع إلى البيت

2015-06-08 00:00:00
زوجتي كانت في زيارة لأهلها لمدة أيام، وكان بيننا دائما اتصال عبر الهاتف، وفي اليوم الثاني أصرت أن آتي للغداء عند بيت أهلها، فقلت لها لا يمكن، ربما لا أستطيع أن آتي، ثم ألحت علي بقولها: إن لم تأت فلن أرجع للبيت، مزاحا، فقلت لها طيب سأحاول أن آتي قدر المستطاع بحكم عملي وارتباطات أخرى، مع العلم أنه لم تكن لي أي نية للطلاق أو أبقيها في بيت أهلها إن لم أقم بالشرط الذي وضعته مزاحا، ونبهت زوجتي بعد حوالي نصف ساعة أن لا تقول مثل هذا الكلام مستقبلا، فاعتذرت بجهلها في تلك اللحظات، فهل يقع الطلاق بهذا النقاش؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قالته زوجتك لا يترتب عليه طلاق بحال من الأحوال، فالطلاق ليس بيد المرأة، بل هو بيد الزوج يقع إذا تلفظ به صريحاً أو كناية مع نية إيقاعه، أو فوّض فيه غيره، فأعرض عن هذه الشكوك ولا تلتفت إليها، واحذر من التمادي فيها حتى لا تؤدي بك إلى الوسوسة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت