الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فثمن الأرض المشار إليها حق لكل الورثة، ويملك منه كل وارث بقدر نصيبه الشرعي في الميراث، فمن له الثمن في الميراث ملك في ثمن الأرض الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تاجر به الورثة، فإنهم يقسمون أرباحه على حسب ما لكل واحد منهم من الميراث.
والله أعلم.