الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشركة تحصل أجرتها كاملة في مجلس العقد، وتتفق مع عملائها على منفعة منضبطة في رحلة الحج أو العمرة، من حيث الموعد والخدمات، فلا إشكال في جواز هذه المعاملة، وإن تفاوتت الأجرة بتفاوت موسم الحج أو العمرة.
وعلى ذلك؛ فلا حرج في تطبيق هذه الطريقة المذكورة في السؤال، وهي من جملة عقود الإجارة. وتنظر للفائدة الفتوى رقم: 135463.
والله أعلم.