الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك، وأن يهدينا وإياك إلى طريق الحق، ويعيننا وإياك على الثبات عليه، ونفيدك أن الغُسل المجزئ يتحقق بإفاضة الماء على البدن بحيث يعم الماء جميع البدن، ولا يشترط اليقين بحصول التعميم على جميع الجسم، بل تكفي غلبة الظن رفعا للحرج ودفعا للمشقة، قال البهوتي في كشاف القناع: ويكفي الظن في الإسباغ ـ أي في وصول الماء إلى البشرة ـ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. اهـ.
وحيث إن السائلة كانت تقوم بإفاضة الماء على جسمها، وطرأ عليها الشك بعد ذلك في أنها قد لا تكون عممت الجسم بالماء، فإنها غير مطالبة بإعادة الصلوات التي صلتها بذلك الغُسل، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 120064، 115623، 128621.
على أنها إن كانت تقصد عدم دلك الأعضاء فحسب، فهذا لا يبطل الغُسل كما سنوضح، ولمعرفة الغُسل الأكمل نحيل السائلة إلى الفتويين رقم: 3791، ورقم: 6133.
هذا، ونود التنبيه إلى بعض الأمور التي وردت في السؤال، لكي تستفيد منها السائلة للمستقبل إن شاء الله:
1ـ وصول الماء إلى الجسم دون دلك باليد كاف في صحة الغُسل، فالدلك في الغُسل مستحب في قول جمهور أهل العلم وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين الماء على سائر بدنك. أخرجه مسلم.
2ـ من المهم مراجعة الفتوى رقم: 111302، حول حكم الغُسل مع وجود قذى بالعين.
3ـ يدخل في الغُسل الواجب المضمضة والاستنشاق عند الحنفية والحنابلة بخلاف المالكية والشافعية فيرون ذلك سنة في الغُسل والوضوء، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17079.
فعلى القول بوجوبهما يكفي لصحة غسلك أن تأتي بهما فيما بعد إذا نسيتهما، لأن الموالاة لا تجب في الغُسل في قول الجمهور، وانظري الفتويين رقم: 137289، ورقم: 141901.
وعلى القول بسنيتهما، فلا يلزم الإتيان بهما أصلا.
4ـ لا يجب نزع الحلق التي تكون في الأذن، ولكن يجب عند بعض أهل العلم تحريكها ليصل الماء لثقب الأذن، وبعض العلماء يرى أن ثقب الأذن من باطن الجسم، وبالتالي فلا يلزم إيصال الماء إليه، وانظري الفتوى رقم: 191521.
5ـ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من العلماء سقوط قضاء الصلاة عن من أداها ناقصة ركنا أو شرطا جهلا منه، وتراجع الفتوى رقم: 109981.
والله أعلم.