الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أنّ الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي؛ أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له الخلوة بها، ولا لمس بدنها، ولا الاسترسال في الكلام معها بغير حاجة، فضلاً عن تقبيلها، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما وقع بينك وبين خاطبك، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأما الخاطب –رحمه الله- فقد أفضى إلى ما قدم، وإذا كان قد تاب قبل موته، فالتوبة تمحو ما قبلها، وإن كان لم يتب، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، نسأل الله أن يغفر لنا، وله، ولسائر المسلمين.
والله أعلم.