عنوان الفتوى: لا يجوز استخدام السحر ولو لمقصد صحيح

2003-03-27 00:00:00
ما حكم السحر إن كان القصد منه الإصلاح بين الزوجين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز استخدام السحر لأي مقصد من المقاصد، حسنا كان أم سيئا، لأن السحر من أعظم الموبقات، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه ولا تعاطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وحذر منه أشد التحذير، ورتب عليه أشد أنواع الوعيد وهو الحكم بكفر من يفعل ذلك، ولمزيد من الفائدة في هذا الأمر تراجع الفتوى رقم:
24767، والفتوى رقم: 19606.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت