الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة المذكورة في السؤال هي عقد توريد، وعقد التوريد عمومًا يتصور وقوعه على أحد نحوين:
الأول: أن يدفع العميل ثمن السلعة كاملًا عند الاتفاق، فهذا يأخذ حكم عقد السلم، وهو جائز بشروطه، كما سبق في الفتويين: 11368، 27508، وقد بيّنّا الفرق بينه وبين بيع ما لا يملك في الفتوى رقم: 198689.
الثاني: ألا يدفع العميل الثمن كاملًا عند الاتفاق، فحينئذ إن كان الاتفاق غير ملزم له بالشراء فلا حرج، وإلا لم يجز، بناء على ما قرره المجمع الفقهي. وانظر الفتويين التاليتين: 169399، 284227.
وعلى ذلك؛ فحيث كنت لا تتسلم من العميل ثمن الكاميرات كاملة عند إبرام عقد التوريد، وإنما تتسلم نسبة من ثمنها، فهذه معاملة غير جائزة، والطريقة الصحيحة لإجرائها تكون إما بعقد سلم، أو بمواعدة غير ملزمة، كما بيّنّا.
والله أعلم.