الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الوعد المذكور، مجرد حيلة على الربا، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 139363، ومن ثم فإنه لا يغير من الحكم شيئا، وهو أن الزيادة المذكورة بمثابة الزيادة المتفق عليها في القرض، فلا يجوز للأخت المقترضة أن تدفعها، ولا يجوز للأخ أن يطلبها .
وبالنسبة للسؤال الآخر، فنرجو إعادة إرساله، موضحا بشكل مستقل وفق النظام المتبع عندنا.
والله أعلم.