عنوان الفتوى: تعتدّ المتوفى عنها زوجها إن لم تكن عندها أمارات على الحمل أربعة أشهر وعشرًا

2015-06-21 00:00:00
شكرًا على جواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالكلام في الفتوى المشار إليها عن حكم المرتابة في العدة، والريبة تكون بأمارة، كحركة في البطن، أو انقطاع الحيض، ونحوه.

أما المعتدة من وفاة، وليس عندها أمارات على الحمل: فإنّها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، ولا حاجة لها للتحقق من عدم الحمل بفحوص طبية، أو غيرها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت