الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزوجة لها نصيب من التركة سواء كان أولاده منها أو كانوا من غيرها، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، والباقي للابنين والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على أربعين سهمًا، للزوجة ثمنها (خمسة أسهم)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
| الورثة / أصل المسألة | 8 * 5 | 40 |
|---|---|---|
| زوجة | 1 | 5 |
|
ابنان بنت |
7 |
28 7 |
وإذا كان المقصود أنه ترك زوجة أخرى؛ فإنها تقتسم الثمن مع تلك الزوجة.
والله تعالى أعلم.