الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دامت أمك توقن برضاعاك من خالتك رضعتين وتشك فيما زاد على ذلك فإنك لا تعتبرين بنتاً لخالتك من الرضاعة لأن الأصل عدم حصول الرضاع المحرم وما كان كذلك فلا يثبت إلا بيقين، وإن كان الأحوط والأبرأ عدم زواجك من أبنائها؛ لأن من العلماء من تحرم الرضعة الواحدة عنده، بل والمصة.
والله أعلم.