عنوان الفتوى: توفي عن أم وبنتين وأخت شقيقة

2015-06-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة)العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن مع هؤلاء النسوة وارث غيرهن ـ فإن تركته توزع عليهن كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولابنتيه الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم: اعطِ ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

وما بقي بعد فرض الأم والبنات، فهو للأخت الشقيقة ـ تعصيبًا ـ لأن الأخوات مع البنات عاصبات، قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بناتْ.

وأصل التركة من ستة، فيقسم المال على ستة أسهم، تأخذ الأم سدسه: سهم واحد، وتأخذ البنتان أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان، وتأخذ الشقيقة ما بقي، وهو سهم واحد، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 6
أم 1
بنت  2 4
شقيقة  1 1

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت