عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وابن وأخوين شقيقين

2015-06-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ، للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (أخ شقيق) العدد: 2 (زوج) ، إضافات أخرى: أرجو توضيح كيفية التصرف في ملابسها سواء الجديد منها أو ما شابه الجديد (أي المستعمل).

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث كالأبوين أو أحدهما-؛ فإن تركته توزع على الابن والزوج كما يلي:

للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث -الولد-؛ قال الله تعالى عن ميراث الزوج: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ{النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو للولد تعصيبًا، ولا شيء للأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالولد حجب حرمان.
فيقسم المال على أربعة أسهم يأخذ الزوج ربعها (سهمًا واحدًا)، ويأخذ الابن ما بقي (ثلاثة أسهم).
أما الملابس الجديدة والقديمة والمقتنيات الشخصية وكل ما يتركه الميت من حقوق مادية ومعنوية؛ فإنها تعتبر من التركة وتقسم على الورثة كل حسب نصيبه منها، وإذا تنازل بعضهم لبعض عن حقه فيها أو شيء منه فلا حرج في ذلك إذا كان المتنازل بالغًا رشيدًا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت