الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن معهم أبوان ولا أحدهما ـ فإن تركته تقسم على المذكورين كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 72 |
| زوجة 1 | 9 |
| ابن 2 | 28 |
| بنت 5 | 35 |
والله أعلم.