عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وخمس بنات

2015-06-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد اثنان. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد خمس بنات. (زوجة) العدد واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي: لم يكن معهم أبوان ولا أحدهما ـ فإن تركته تقسم على المذكورين كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى ثلاثة وستون سهما، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم. وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة   8 72
زوجة  1 9
ابن    2 28
بنت   5 35

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت