عنوان الفتوى: حُكمُ الزواج من امرأة كانت أمها تفعل الفاحشة

2015-06-24 00:00:00
اختار صديقي إحدى البنات لتكون زوجة له، ولكن يعلم أن أم تلك البنت كانت تزنى، هل البنت ستكون مثل أمها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأن من فعل ذنب الزنا سيفعل به مثل ما فعل. ما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو أن يكون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فكون أم تلك الفتاة كانت تمارس الزنى لا يلزم منه أن تكون بنتها مثلها، فإذا كانت تلك الفتاة معروفة بالصلاح وحسن السيرة، فلا يمنع تزوج صديقك بها ولا ينهى عن ذلك، وإن كانت أمها كما ذكرت، وانظر الفتوى رقم: 138468، وأما حديث تخيروا لنطفكم فقد بينا ضعفه في الفتوى رقم: 24520، وأما قولك: إن من فعل ذنب الزنى يفعل به مثل ما فعل، فلعلك تقصد ما بيناه في الفتوى رقم: 164967، حول معاقبة الزاني في عرضه فانظرها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت