عنوان الفتوى: من قال لزوجته: علي الطلاق لن أذهب للعرس فذهب وفي اليوم التالي عاشرها

2015-06-25 00:00:00
حدث شجار بيني وبين زوجي، في عرس أخي، وأثناء عصبية زوجي قال: (علي الطلاق لن أذهب) أي أنه لن يذهب إلى العرس، ولكنه ذهب، وفي اليوم الثاني تصالحنا، وكأن شيئا لم يكن، وحدث الجماع، وهذا الموضوع قبل عدة أشهر. سؤالي: هل حدث الطلاق بالفعل؟ وماذا يجب علينا أن نفعل، حيث مضى على هذا الموضوع عدة أشهر، وحياتنا كأي زوجين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم، على أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه، طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق، أو نوى التهديد، أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله؛ فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا، هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
فعلى هذا، فقد وقعت عليك طلقة، وإذا حصل جماع في العدة، فتعتبر رجعة صحيحة. وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت