عنوان الفتوى: مات عن أربعة أبناء وخمس بنات

2015-06-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد أربعة أبناء. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد خمس بنات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ لم يكن معهم أبوان ولا أحدهما ولا زوج ـ فإن تركته تقسم على هؤلاء الأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما؛ فيأخذ كل واحد من الذكور سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا. 
وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 13
ابن  4 8
بنت  5 5

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت