الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ لم يكن معهم أبوان ولا أحدهما ولا زوج ـ فإن تركته تقسم على هؤلاء الأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما؛ فيأخذ كل واحد من الذكور سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا.
وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة | 13 |
| ابن 4 | 8 |
| بنت 5 | 5 |
والله أعلم.