الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تناول طرف مما سألت عنه في الفتوى رقم: 300718، وقد أوضحت حقيقة المعاملة في سؤالك هذا، والجواب عنه أن هذه المعاملة لا تجوز لكونها ربا حيث أن الطرف الثالث إنما سدد عنك بقية الثمن ليستوفيه منك بزيادة ربوية، ولأنك لم تكن تعلم حقيقة الأمر ولا قصدت الدخول فيما هو محرم فنرجو أن يكون لك في ذلك عذر يرفع عنك الإثم، وتعجليك للسداد إن كان يسقط الفوائد الربوية فبادر إليه ما استطعت.
والله أعلم.