الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المال الذي بدأت به التجارة يبلغ نصاباً فالواجب عليك إخراج زكاته بعد مرور حول منذ ملكته وإن كان المال الذي بدأت به التجارة لا يبلغ نصاباً فالواجب عليك حساب الحول منذ أن بلغ المال النصاب سواء كان ذلك في بداية السنة أوفي آخرها أوفي وسطها، مع التنبيه إلى أن حول الزكاة يعتبر بالسنة القمرية لا الشمسية، وأن النصاب قيمته ما يساوي 85 جراما ذهبا.
والله أعلم.