الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للبلوغ علامات عند الذكر والأنثى، ذكرناها في الفتوى رقم: 10024.
فإذا حصلت هذه العلامات في أي سن كانت علامة على البلوغ، والبلوغ علامة على التكليف، أما إذا تأخرت تلك العلامات، فإنه لا يُحكم ببلوغ المرء حتى يكون عمره خمسة عشر عاماً على الراجح من أقوال العلماء، وراجع هذا في الفتوى رقم:
18947.
والله أعلم.