عنوان الفتوى: حكم الزواج من غير مسلمة اشترطت الزواج للدخول في الإسلام

2015-07-05 00:00:00
تعرفت على امرأة أجنبية وهي غير مسلمة، وحدثت علاقة وهي الآن على استعداد أن تسلم، ولكن بشرط أن نتزوج وتعيش معي، ولكن أنا لا أستطيع إكمال هذا الزواج، وقد عرضت عليها أن تسلم ولا تربط إسلامها بزواجي منها، وذلك لأني عندي زوجة وأولاد، وليس عندي أي سبب للزواج من أخرى، أفيدوني أثابكم الله.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تخلو هذه المرأة من حالين: 

1ـ أن تكون كتابية فجوابنا في الفتوى رقم: 253732، مشتمل على جواب جميع ما سألت عنه، وفيه نصائح مهمة بخصوص علاقتك بها.

ولا مانع أن تتزوجها حتى لو كنت متزوجا ولك أولاد إن كنت تقدر على مؤن النكاح، وقد تسلم ويحسن إسلامها ـ ولو أسلمت ابتداء على شرط أن تتزوج ـ وانظر الفتوى رقم: 131413، وتوابعها.

2- أن تكون كافرة غير كتابية، فلا يجوز لك زواجها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 2779.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت