الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على أن الأصل في الأعيان الطهارة, فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بيقين, كما سبق في الفتوى رقم: 267361, وبالتالي فالشيء الذي أصاب المصحف يعتبر طاهرا إذا كنت لم تتحقق من نجاسته.
والمصحف الذي سألت عن حالته لا يعتبر تالفا, ولا يجوز حرقه, بل يتعين الاحتفاظ به للقراءة؛ لأن حرق المصحف إنما يجوز إذا تعذر الانتفاع به, كما سبق في الفتوى رقم: 1754، وراجع كذلك الفتوى رقم: 224968.
ولا يجب عليك دفن رماد ما قصصته من المصحف المشتمل على رقم الحزب فقط.
والله أعلم.