عنوان الفتوى: حالات جواز حرق المصحف

2015-07-06 00:00:00
أصاب مصحفا شيء أظن ولا أجزم أنه نجاسة, فبحثت وقرأت لكم الفتوى رقم: 192605، فقمت بقص الجزء في الهامش الذي قد يكون قد أصابته النجاسة, لكن مع هذا القص الذي في الهامش تم قص البرواز الذي يخبر عن رقم الحزب (ذلك الذي يكون في الهامش), فهل ذلك يعتبر تلفا للمصحف ويجب علي حينئذ أن أحرقه؟ هل يجوز أن أحتفظ به ويقرأ منه الناس على هذه الحالة؟ وأيضا هذه القصاصات التي تم قصها قمت بحرقها، فهل يجب دفن رمادها أم ماذا أفعل بالرماد؟ أفتونا أثابكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

ففي البداية ننبهك على أن الأصل في الأعيان الطهارة, فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بيقين, كما سبق في الفتوى رقم: 267361, وبالتالي فالشيء الذي أصاب المصحف يعتبر طاهرا إذا كنت لم تتحقق من نجاسته.

والمصحف الذي سألت عن حالته لا يعتبر تالفا, ولا يجوز حرقه, بل يتعين الاحتفاظ به للقراءة؛ لأن حرق المصحف إنما يجوز إذا تعذر الانتفاع به, كما سبق في الفتوى رقم: 1754، وراجع كذلك الفتوى رقم: 224968.

ولا يجب عليك دفن رماد ما قصصته من المصحف المشتمل على رقم الحزب فقط.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت