الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال يحتاج إلى إيضاح، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعموما، فالظاهر أن المعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها إما أن تكون قرضا بفائدة في حقيقة الأمر، فتكون حراما من أصلها، سواء تم احتساب ما يسمى فرق السلعة أم لا، وانظر الفتويين رقم: 300718، ورقم: 293632، وإحالاتهما.
وإما أن تكون بيعا بالمرابحة، والمرابحة يتم التعاقد فيها على ثمن معلوم لا يتأثر بتغير قيمة السلعة بعد ذلك، فلا وجه لاحتساب ما يسمى بفرق السلعة، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، سواء رضيت بذلك أم لا، وانظر الفتوى رقم: 253444.
والله أعلم.