عنوان الفتوى: معاملة دائرة بين القرض بفائدة أو مرابحة غير جائزة

2015-07-08 00:00:00
فضيلة المشايخ في موقع إسلام ويب وفقكم الله وسدد رأيكم: اشتركت في مؤسسة للبيع بالتقسيط بمبلغ معين، وهم يسوقون مبلغي ويقسمونه على مبالغ أصغر ويدينون عملاء لديهم، ويأخذون على كل عقد 1000 ألف ريال قيمة متابعة التسديد والأمور القانونية في حال الحاجة لها مثل عميل أخذ 10000 عشرة آلاف فإنه يتم احتسابها 15000 خمسة عشر ألفا لهم منها ألف وتبقى 14000 أربعة عشر ألفا كلها لي والمسألة ليست هنا، فالمسألة تكمن في أنهم يأخذون مني مبلغا آخر بسيطا، وأخشى أن يكون حراما، يسمونه: فرق سلعة ـ أي أن العميل الذي أخذ عشرة آلاف مني أنا المستثمر، بعد ما اشتراها نقصت قيمتها في السوق، ولذلك يتم احتساب الفرق ب 8% ويأخذون من كل مائة ريال ثمانية ريالات، ومن كل ألف ثمانين ريالا، ومن كل عشرة آلاف ثمانمائة ريال وهكذا، وهم من يأخذه ـ أي المؤسسة ـ فهل هذا الفرق حلال أم حرام؟ وهل يحلله إذا رضيت بأخذهم له؟. ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال يحتاج إلى إيضاح، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وعموما، فالظاهر أن المعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها إما أن تكون قرضا بفائدة في حقيقة الأمر، فتكون حراما من أصلها، سواء تم احتساب ما يسمى فرق السلعة أم لا، وانظر الفتويين رقم: 300718، ورقم: 293632، وإحالاتهما.

وإما أن تكون بيعا بالمرابحة، والمرابحة يتم التعاقد فيها على ثمن معلوم لا يتأثر بتغير قيمة السلعة بعد ذلك، فلا وجه لاحتساب ما يسمى بفرق السلعة، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، سواء رضيت بذلك أم لا، وانظر الفتوى رقم: 253444.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت