عنوان الفتوى: قال لزوجته: "افعلي كذا أو أطلقك"، فقالت: "لن أفعل"، فقال لها: "إذن تكونين طالقًا"

2015-07-09 00:00:00
حدث خلاف بيني وبين زوجتي أثناء مكالمة واتساب، وقلت لها: "افعلي كذا أو أطلقك"، فقالت: "لن أفعل"، فقلت لها: "إذن تكونين طالقًا"، ولكن من داخلي كنت أشك في صحة وقوع هذه الطلقة، فما حكمها -جزاكم الله عنا خيرًا-؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما صدر منك قولًا، وليس كتابة، أو كتابة، ولكن قصد بها الطلاق، فيكون هذا طلاقًا معللًا بعلة، وهي: عدم فعل الزوجة لما طلب منها فعله، وقد سبق أن ذكرنا اختلاف أهل العلم في حكمه في الفتوى رقم: 182171، فراجعها.

والذي يظهر لنا: أنه إن قصد الزوج بقوله: "إذن تكونين طالقًا" ربطه بإبدائها الامتناع، وعدم الاستجابة الذي أخبرت عنه طلقت في الحال، وإن ربطه بعدم فعلها حالًا، أو مستقبلًا، فلا يحنث إلا إذا تيقن من عدم فعلها له مطلقًا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت