الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثًا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة؛ فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...) [النساء: 12]، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) [النساء: 11]، ولا شيء لإخوته الاشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.
فيُقْسَمُ المبلغ المذكور على ثمانية أسهم؛ للزوجة ثمنها (سهم واحد)، فيتحصل لها واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ليرة، ولكل ابن سهمان (اثنان وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ليرة)، وللبنت سهم واحد (واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ليرة)، وهذه صورة المسألة:
| الورثة / أصل المسألة | 8 |
|---|---|
| زوجة | 1 |
|
3 أبناء بنت |
6 1 |
والله تعالى أعلم.