عنوان الفتوى: حُكمُ قبول هبة المال الحرام

2003-03-31 00:00:00
لي قريب يرابي، وقد أعطاني ديكا روميا كهدية، فهل يجوز أن آكل منه؟ وإن كان لا يجوز فكيف أتصرف فيه؟ جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه مما ينبغي لك فعله أن تقوم بنصح قريبك هذا وتحذره من الربا وتذكره بعقوبته الدنيوية والاخروية إذا لم يتب إلى الله عز وجل ويقلع عن التمادي فيه.
أما بخصوص ما أهداه لك فهذا ينظر فيه فإن كان له مال آخر حلال فإنه لا مانع من قبول هديته وإن كان الورع عدم ذلك.
أما إذا لم يكن له مال غير هذا المال الحرام فلا يجوز لك قبول هديته، وانظر الفتوى رقم: 7707.
وحيث ثبتت الحرمة فلك أن ترجع هذا الديك إلى صاحبه، وإن تعذر فأعطه للفقراء والمساكين بنية التخلص منه.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 532
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 557
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 611
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 611
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 558
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2968
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 509
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 541
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 532
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 557
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 611
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 611
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 558
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2968
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 509
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت