الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الشخص المذكور سيعطيك المال على أنه قرض، فلا يجوز أن يشترط أي زيادة، أو نسبة، أو غيرها لنفسه، ولا أن تشترطها له، فإن ذلك ربا محرم.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف، إذا اشترط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ربا. اهـ.
وعليه، فإننا نرى أن تأخذ القرض دون شرط، أو أي شيء، وإذا أردت قضاءه، فلا مانع حينئذ من أن تعطي المقرض زيادة على قرضه -إن شئت- دون اتفاق سابق بينكما على ذلك، ويكون هذا من حسن القضاء المرغب فيه شرعاً، وراجع الفتوى رقم: 7110.
ويجوز أن تتفق معه على الشركة، ويلزم معرفة رأس مال كل منكما، والاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وأما الخسارة فإنها تكون على قدر رأس المال.
والله أعلم.